قام القانون رقم 12-103 المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 193-14-1 بتاريخ 24 دجنبر 2014 بمراجعة تدبير نظام ضمان ودائع في المغرب وتضمن بالخصوص الأحكام المتعلقة بإحداث شركة مساهمة من طرف بنك المغرب ومؤسسات الائتمان المنخرطة يعهد إليها بتدبير صندوق جماعي لضمان الودائع الذي تم انشاءه في سنة 1996 وصندوق ضمان ودائع البنوك التشاركية.
وتهدف هذه الأحكام الجديدة إلى تعزيز حكامة نظام ضمان الودائع، الذي كان تدبيره في السابق من صلاحيات البنك المركزي، ومواءمته للمبادئ الأساسية لأنظمة ضمان الودائع فعالة، التي أصدرتها الودائع لضامني الدولية عيةلجماو بازل لجنة.
وبالإضافة إلى ذلك، وبموجب هذه الأحكام، ستساهم الشركة في معالجة صعوبات مؤسسات الائتمان المنخرطة بما في ذلك التدخل كمدير مؤقت وتقديم مساعدات أو أخذ مساهمات في راس مال إحدى مؤسسات الائتمان المنخرطة والتي تعترضها صعوبات وذلك على وجه الاحتياط والاستثناء.