sgfg.ma

sgfg.ma

اللجان الداخلية

تنص مقتضيات القانون الأساسي للشركة على للمجلس الإدارة الحق في تشكيل لجان داخلية تابعة له. ويحدد المجلس تركيبتها ومهامها ويراقب أنشطتها.

والمجلس الإدارة  يعمل مع ثلاث لجان داخلية :

لجنة الاستثمار

تقوم لجنة الاستثمار بمساعدة مجلس الإدارة في تنفيذ التخصيص الاستراتيجي للسياسة الاستثمارية، مع الاخذ بعين الاعتبار القواعد التنظيمية التي يسنها بنك المغرب، و في دراسة نتائج تدبير موارد صندوقي الضمان.

وتعمل اللجنة كذلك على التحقق من التنفيذ الإدارة العامة للشركة لتوجهات وارشادات مجلس الادارة من حيث السياسة الاستثمارية والمخاطرة في تدبير موارد صندوقي الضمان ويرأس لجنة الاستثمار عضو مجلس الادارة مستقل يتم تعينه من طرف مجلس الإدارة وتضم كذلك المدير العام للشركة

لتحقيق مهامها. ويجوز للجنة الاستثمار أن تدعو أي شخص تراه تعاونه مفيد

وتجتمع لجنة الاستثمار أربعة مرات في السنة بدعوة من رئيسها وكلما كان ذلك ضروريا.

لجنة التدقيق والمخاطر

تعمل لجنة التدقيق والمخاطر عن رصد وتقييم تنفيذ الشركة للمنظومة المراقبة الداخلية وإدارة المخاطر و كذا رصد سير أعمال التدقيق الداخلي. كما تعمل اللجنة على إشراف على سير عمليات تدقيق حسابات الشركة وصندوق جماعي لضمان الودائع وذلك قبل عرضها على مجلس الإدارة والاجتماع السنوي المساهمين وعلى الجمهور.

ويرأس لجنة التدقيق والمخاطر المدير العام لبنك المغرب وتتكون من عضوين المستقلين. وتجتمع اللجنة مرتين في السنة.

لجنة التدخل

تعمل لجنة التدخل على دراسة جميع القضايا المتعلقة بحل الصعوبات التي تواجه مؤسسات الائتمان المنخرطة و بالخصوص تلك المتعلقة ب:

  • وضع، تحت الإدارة المؤقتة، لأحدى مؤسسات الائتمان المنخرطة،
  • شروط تقديم مساعدات قابلة للاسترجاع لأحدى مؤسسات الائتمان المنخرطة ،
  • شروط أخذ مساهمات في رأسمال لأحدى مؤسسات الائتمان المنخرطة او رأسمال مؤسسة منبثقة عن تطبيق مقتضيات الفقرات 2 و 3 و 4 من المادة 115 من قانون رقم ° 12-103 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف ، رقم 193-14-1 صادر في فاتح ربيع الأول 1436 ( 24 دجنبر 2014)،
  • عمليات تعويض المودعين لأحدى مؤسسات الائتمان المنخرطة،
  • تحصيل في حالة التصفية حقوق الصندوق الذي يحل محل المودعين المستفيدين من التعويض في حقوقهم في حدود المبالغ المدفوعة اليهم.

وتنسق لجنة التدخل أعمالها مع المصالح المختصة في بنك المغرب و يمكن لأعضائها تبادل المعلومات والوثائق في ما بينهم والمتعلقة بأحدى مؤسسات الائتمان المنخرطة التي من المنتظر أن تخضع لإجراءات المعالجة.

ويجوز للجنة التدخل الاعتماد على دليل داخلي يوضح شروط تطبيق المقتضيات القانونية والتنظيمية التي تقع في نطاق اختصاصها وكذلك على دليل محاكاة الأزمات الفردية.

ويرأس لجنة التدخل المدير العام لبنك المغرب وتتكون من العضوين المستقلين ومدير الرقابة البنكية التابعة لبنك المغرب.

وتجتمع اللجنة مرة واحدة على الأقل في السنة بدعوة من رئيسها وكلما كان ذلك ضروريا. لا يجوز لممثلين عن مؤسسات الائتمان المنخرطة المشاركة في أعمال لجنة التدخل.

شروط الاستعمال

  • تشكركم الشركة المغربية لتدبير صناديق ضمان الودائع البنكية على اهتمامكم بمجال حماية المعطيات الشخصية وبالخدمات التي تقدمها عبر موقعها الإلكتروني.
  • إن الولوج إلى موقع اللجنة الوطنية أو الاستفادة من خدماته تعني قبول واحترام جميع شروط الاستعمال.

مسؤولية محدودة

  • يضع الموقع رهن إشارة مرتاديه معلومات على سبيل الإخبار فقط. ولا تتحمل الشركة المغربية لتدبير صناديق ضمان الودائع البنكية أية مسؤولية عن استعمال المعلومات المتوفرة على موقعها. لذا تقع على زائر الموقع وحده مسؤولية حسن توظيف المعلومات الموضوعة رهن إشارته.
  • لا تتحمل الشركة المغربية لتدبير صناديق ضمان الودائع البنكية في أي حال من الأحوال، مع مراعاة القوانين المعمول بها، مسؤولية أو تبعات أي ضرر مباشر أو غير مباشر، مادي أو غير مادي، ناتج عن توقف خدمة الموقع، أو عن استعمال أي من الخدمات التي يتيحها. كما يجب فهم عبارة "الاستعمال" بمعناها الواسع.
  • يلتزم زائر الموقع عموما باحترام مقتضيات القوانين المغربية الجاري بها العمل.

حماية الحياة الخاصة

  • تلتزم الشركة المغربية لتدبير صناديق ضمان الودائع البنكية بمعالجة معطياتكم الشخصية وفقا لما ينص عليه ميثاقها للحياة الخاصة الذي يحترم مقتضيات القانون 08-09 ونصوصه التطبيقية.

حقوق الملكية الفكرية

  • كل ما يتضمنه هذا الموقع هو ملك خاص بالشركة المغربية لتدبير صناديق ضمان الودائع البنكية، ويمنع استعماله لأغراض تجارية.

تعديل هذا العقد

  • تحتفظ الشركة المغربية لتدبير صناديق ضمان الودائع البنكية بحق تعديل شروط وأحكام هذا العقد دون إعلام مسبق.
  • تنصح الشركة المغربية لتدبير صناديق ضمان الودائع البنكية زوار الموقع بالاطلاع المنتظم على آخر صيغة لشروط الاستعمال المتوفرة على موقعها www.sgfg.ma.

المدة والإلغاء

  • مدة هذا العقد غير محددة وتبدأ لحظة استعمال خدمات الموقع.

ميثاق الخصوصية

معطياتكم الشخصية

  • لا يتم تجميع أية معطيات شخصية دون علم مسبق بذلك. وتلتزم الشركة المغربية لتدبير صناديق ضمان الودائع البنكية، في إطار احترام الحياة الخاصة، بتجميع ومعالجة المعلومات الشخصية وفقا للقانون رقم 08-09 بتاريخ 18 فبراير 2009 المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي.
  • لا يتم إرسال أية معلومات شخصية للأغيار.
  • للمتصفح الحق في الولوج والتصحيح والتعرض وفقا لمقتضيات القانون 08-09. ويمكن ممارسة هذا الحق عن طريق إرسال بريد إلكتروني إلى العنوان التالي : [email protected]
  • تم التصريح بمعالجات هذا الموقع لدى اللجنة الوطنية تحت رقم ............

ملفات الربط للمتصفح (cookies)

  • قد يتم اللجوء في إطار تحسين الخدمات إلى وضع ملفات ربط (cookies) على حاسوب المتصفح بغية تجميع إحصائيات حول استخدام الموقع الإلكتروني للشركة المغربية لتدبير صناديق ضمان الودائع البنكية (الصفحات الأكثر زيارة، تواتر الولوج إلى الموقع، الخ).
  • يتم الاحتفاظ بالإحصائيات الناتجة عن ملفات الربط لمدة سنة واحدة.

استمارة الاتصال

  • لا تستخدم المعلومات الشخصية المقدمة إلى اللجنة الوطنية عبر مختلف استمارات الاتصال إلا من أجل الرد على استفسارات المتصفحين.
  • لا يتم الولوج إلى هذه المعلومات إلا من طرف المصالح المختصة بالشركة المغربية لتدبير صناديق ضمان الودائع البنكية كما لا يتم إرسالها إلى أي من الأغيار ويتم الاحتفاظ بها فقط المدة اللازمة لدراسة الاستفسارات.

الرسالة الإخبارية للشركة المغربية لتدبير صناديق ضمان الودائع البنكية

  • إن تقديم البريد الإلكتروني من طرف المتصفح يعتبر موافقة صريحة على تلقي رسائل دورية منتظمة تعني بالأنشطة المختلفة للشركة المغربية لتدبير صناديق ضمان الودائع البنكية. ويتم الاحتفاظ بالبريد الإلكتروني من قبل الشركة المغربية لتدبير صناديق ضمان الودائع البنكية ما لم يتم الاعتراض على التوصل بالنشرة الإخبارية.
  • يحق لكل من ترسل إليه الرسالة الإخبارية إلغاء الاشتراك باستخدام رابط خاص يضاف عند نهاية كل عدد منها.

السيرة الذاتية

  • يتم استغلال السير الذاتية المرسلة إلى الشركة المغربية لتدبير صناديق ضمان الودائع البنكية فقط من طرف مصلحة الموارد البشرية وذلك بغرض التوظيف. ويتم الاحتفاظ بها لمدة لا تزيد على سنتين.