القانون الأساسي للشركة المغربية لتدبير صناديق ضمان الودائع البنكية يستند القانون الأساسي للشركة المغربية لتدبير صناديق ضمان الودائع البنكية على مقتضيات القانون رقم 12 - 103 المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها مع الاستئناس بالمبادئ الأساسية لأنظمة ضمان الودائع فعالة، الصادرة في يونيو 2009 من قبل لجنة بازل والجمعية الدولية لضامني الودائع والتي تمت مراجعتها في سنة 2014 .
كما يستند هذا القانون الأساسي إلى مقتضيات القانون رقم 17 - 95 المتعلق بشركات المساهمة كما تم تعديله وتكميله.
وينص القانون الأساسي للشركة في ديباجته على وجه الخصوص أن مبلغ رأسمال الشركة هو مليون درهم مملوك بالتساوي من طرف بنك المغرب ومؤسسات الائتمان الأعضاء حاليًا في نظام ضمان الودائع.
ويستمد غرض الشركة من صلاحياتها كما هي محددة بموجب القانون رقم 103.12 المشار إليه أعلاه. أما بالنسبة لمجلس الإدارة، فإن القانون الأساسي للشركة يشير إلى أنه يتكون من 6 أعضاء التاليين:
- والي بنك المغرب بصفته رئيس مجلس الإدارة أو كل شخص ينيبه لهذا الغرض،
- ثلاثة ممثلين عن مؤسسات الائتمان الأعضاء يتم اختيارهم من طرف المجموعة المهنية لبنوك المغرب،
- عضوين مستقلين يتم اختيارهما بصفة شخصية من قبل والي بنك المغرب وذلك على أساس خبرتهما المهنية في المجال البنكي والمالي والاقتصادي والقانوني.
ويحدد القانون الأساسي للشركة مدة مهمة الأعضاء المستقلين في 3 سنوات يتم تجديدها حسب تقدير والي بنك المغرب.
وتسير الشركة من طرف مدير عام يتم تعيينه من لدن أعضاء مجلس الإدارة.